الميرزا القمي
760
رسائل الميرزا القمي
وروى الكليني والشيخ عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا ، قال : « يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء » « 1 » . ورواه الصدوق أيضا بسنده إلى داود بن سرحان « 2 » ، وهو صحيح أيضا كما في الخلاصة « 3 » عنه بأدنى تغيير في اللفظ . وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك ، فاختلفوا ، قال : « يقرع بينهم ، فأيّهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالحقّ » « 4 » . وروى الشيخ عن سماعة ، قال : « إنّ رجلين اختصما إلى عليّ عليه السّلام في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمّ قال : اللهمّ ربّ السماوات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ؛ أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها ، فأسألك أن تقرع وتخرج سهمه ، فخرج سهم أحدهما ، فقضى له بها » « 5 » . ورواه الصدوق بسنده عن زرعة ، عن سماعة « 6 » - وقد صحّحه العلّامة - عن
--> ( 1 ) . الكافي 7 : 419 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 233 ، ح 572 ؛ الاستبصار 3 : 39 ، ح 132 ؛ وسائل الشيعة 18 : 183 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 6 . ( 2 ) . الفقيه 3 : 52 ، ح 178 . ( 3 ) . الخلاصة : 277 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 6 : 235 ، ح 577 ؛ الاستبصار 3 : 40 ، ح 137 ؛ وسائل الشيعة 18 : 185 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 11 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام 6 : 234 ، ح 576 ؛ الاستبصار 3 : 40 ، ح 136 ؛ وسائل الشيعة 18 : 185 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 12 . ( 6 ) . الخلاصة : 277 .